مجلس الأمن
قرار رقم 50 (1948)
بتاريخ 29 أيار (مايو) 1948
الدعوة إلى وقف العمليات العسكرية لأربعة أسابيع وحماية الأماكن المقدسة
ان مجلس الأمن،
رغبة منه في التوصل إلى إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين، دون إجحاف بحقوق ومطاليب وموقف العرب أو اليهود،
1 ـ يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تأمر بإيقاف جميع أعمال العنف المسلح لمدة أربعة أسابيع.
2 ـ يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تتعهد بألا تُدخل رجالاً محاربين إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
3 ـ ويدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية، في حال إدخال رجال في سن العسكرية إلى البلاد أو الأراضي التي تقع تحت سيطرتها، إلى أن تتعهد بألا تستفزهم أو تخضعهم للتدريب العسكري في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
4 ـ يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى أن تمتنع من استيراد أو تصدير مواد حربية من أو إلى فلسطين، مصر، العراق، لبنان، العربية السعودية، سورية، شرق الأردن، واليمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
5 ـ يحثّ جميع الحكومات والسلطات المعنية على أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلى جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها.
6 ـ يعطي تعليماته إلى وسيط الأمم المتحدة في فلسطين، للإشراف على تنفيذ النصوص المذكورة أعلاه بالاشتراك مع لجنة الهدنة، ويقرر تزويدهم بعدد كاف من المراقبين العسكريين.
7 ـ يعطي تعليماته إلى وسيط الأمم المتحدة لإقامة اتصالات بجميع الأطراف، حالما يصبح وقف إطلاق النار ساري المفعول، بقصد القيام بالمهمات المنوطة به من قبل الجمعية العامة.
8 ـ يدعو جميع المعنيين بالأمر إلى أن يقدموا أقصى مساعدة ممكنة إلى وسيط الأمم المتحدة.
9 ـ يوعز إلى وسيط الأمم المتحدة ليقدم تقريراً أسبوعياً إلى مجلس الأمن في أثناء فترة وقف إطلاق النار.
10 ـ يدعو الدول الأعضاء في الجامعة العربية والسلطات اليهودية والعربية في فلسطين، إلى أن تُبلغ مجلس الأمن قبولها لهذا القرار في موعد لا يتعدى الساعة السادسة مساء بتوقيت نيويورك العادي في 1 حزيران (يونيو) .1948
11 ـ يقرر إنه إذا رُفض القرار الحالي من قبل أحد الطرفين أو كليهما، أو إذا نقض أو انتهك بعد أن تم قبوله، فسيعاد النظر في الوضع في فلسطين بقصد القيام بعمل بموجب الفصل السابع من الميثاق.
12 ـ يدعو جميع الحكومات إلى أن تتخذ جميع الخطوات الممكنة للمساعدة في تنفيذ القرار.