مجلس الأمن
قرار رقم 54 (1948)
بتاريخ 15 تموز (يوليو) 1948
أمر الأطراف بالامتناع من القيام بأعمال عسكرية أخرى،
والإيعاز إلى الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس
إن مجلس الأمن،
آخذاً بعين الاعتبار أن حكومة إسرائيل الموقتة قد أشارت إلى قبولها، من حيث المبدأ، تمديد الهدنة في فلسطين، وأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية رفضت النداءات المتوالية لوسيط الأمم المتحدة، ونداء مجلس الأمن في قراره رقم 53 تاريخ 7 تموز (يوليو) 1948 لتمديد الهدنة في فلسطين، وأنه نتيجة ذلك تجددت الأعمال العدائية في فلسطين،
1 ـ يعتبر أن الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلام ضمن معنى المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة.
2 ـ يأمر الحكومات والسلطات المعنية، عملاً بالمادة 40 من الميثاق، بالكفّ عن المزيد من العمل العسكري، بإصدار أوامرها إلى قواتها العسكرية وشبه العسكرية بوقف إطلاق النار تحقيقاً لهذه الغاية، بحيث يصبح نافذ المفعول في وقت يقرره الوسيط ، على ألا يتأخر، بحال من الأحوال، عن مدة ثلاثة أيام من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
3 ـ يعلن أن عدم إذعان أي من الحكومات أو السلطات للفقرة السابقة من هذا القرار، سيبرهن عن وجود خرق للسلام ضمن معنى المادة 39 من الميثاق، مما يستوجب النظر فيه فوراً من قبل مجلس الأمن بقصد اتخاذ إجراء جديد قد يقرره المجلس بموجب الفصل السابع من الميثاق.
4 ـ يدعو جميع الحكومات والسلطات المعنية إلى مواصلة التعاون مع الوسيط بقصد المحافظة على السلام في فلسطين وفق القرار رقم 50 المتخذ من قبل مجلس الأمن في 29 أيار (مايو) 1948.
5 ـ يأمر، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة، بوقف إطلاق النار فوراً ودون أي شروط في مدينة القدس، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ القرار، ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ أية خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا.
6 ـ يعطي تعليماته إلى الوسيط ليواصل جهوده من أجل نزع السلاح عن مدينة القدس، دون إجحاف بمستقبل وضع القدس السياسي، وليؤمن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في فلسطين وحماية الوصول إليها.
7 ـ يعطي تعليماته إلى الوسيط ليشرف على الإذعان إلى الهدنة، وليضع أنظمة للنظر في ادعاءات خرق الهدنة منذ 11 حزيران (يونيو) 1948، ويخوله النظر في حوادث الخرق التي تقع ضمن حدود سلطته، وذلك باتخاذ عمل محلي ملائم، ويطلب منه أن يبقي مجلس الأمن على علم دائم بشأن سير عملية الهدنة، وأن يقوم بالعمل الملائم إذا اقتضت الضرورة ذلك.
8 ـ يقرر إبقاء الهدنة نافذة المفعول وخاضعة لقرار لاحق من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة وفقاً للقرار الحالي والقرار رقم 50 (1948) لـ 22 أيار (مايو) 1948، إلى أن يتم التوصل إلى تعديل سلمي لمستقبل وضع فلسطين.
9 ـ يكرّر نداءه إلى الفرقاء، الذي تضمنته الفقرة الأخيرة من قراره رقم 49 (1948) الصادر في 22 أيار (مايو) 1948، ويحثهم على الاستمرار في محادثاتهم مع الوسيط بروح التوفيق والتنازل المتبادل لتسوية جميع النقاط المختلف بشأنها سلمياً.
10 ـ يطلب من الأمين العام أن يزود الوسيط بالجهاز الضروري من الموظفين وبالتسهيلات اللازمة لمساعدته على القيام بالمهمات المنوطة به بموجب قرار الجمعية العامة رقم 186 ( الدورة الاستثنائية ـ 2) لـ 14 أيار (مايو) 1948 وبموجب هذا القرار.
11- يطلب من الأمين العام أن يتخذ الترتيبات الملائمة لتأمين الأموال الضرورية لمواجهة الالتزامات الناشئة عن هذا القرار.