الجمعية العامة للأمم المتحدة
قرار رقم 302 (الدورة 4) بتاريخ 8 كانون الأول (ديسمبر) 1949
تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم
إن الجمعية العامة،
إذ تذكر قراريها رقم 212 (الدورة 3) الصادر في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) 1948، ورقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، اللذين يؤكدان بصورة خاصة أحكام الفقرة 11 من القرار الأخير،
وقد درست بتقدير التقرير الموقت لبعثة الأمم المتحدة لإجراء المسح الاقتصادي للشرق الأوسط وتقرير الأمين العام عن مساعدة اللاجئين الفلسطينيين،
1 ـ تعرب عن تقديرها للحكومات التي استجابت بسخاء للنداء الوارد في قرارها رقم 212 (الدورة 3)، ولنداء الأمين العام للمساهمة، عيناً أو نقداً، في تخفيف وطأة المجاعة والبؤس بين اللاجئين الفلسطينيين.
2 ـ تعرب كذلك عن امتنانها للجنة الدولية للصليب الأحمر، ولرابطة جمعيات الصليب الأحمر، وللجنة الأصدقاء الأميركيين للخدمات، لما ساهمت به من خدمات في سبيل هذا الواجب الإنساني بقيامها، على الرغم من الصعاب الجسيمة، بأعباء المسؤولية التي تطوعت للاضطلاع بها بتوزيع إعانات الإغاثة والعناية العامة باللاجئين، وترحب بما قدمته من تأكيدات إلى الأمين العام بأنها ستستمر في التعاون مع الأمم المتحدة حتى نهاية شهر آذار (مارس) 1950 على أساس مقبول من الطرفين.
3 ـ تثني على صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، لمساهمته المهمة في برنامج المساعدة للأمم المتحدة، كما أنها تثني على باقي الهيئات والوكالات المتخصصة التي قدمت المساعدة في حقولها، وخصوصاً منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة اللاجئين الدولية.
4 ـ تعرب عن شكرها للمنظمات الدينية والخيرية والإنسانية العديدة التي ساهمت مادياً في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين.
5 ـ تعترف بأنه من الضروري استمرار المساهمة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، بغية تلافي أحوال المجاعة والبؤس بينهم، ودعم السلام والاستقرار، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948، وتعترف أيضاً، بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة، في أقرب وقت، بغية إنهاء المساعدة الدولية للإغاثة.
6 ـ تعتبر ما يلزم برامج الإغاثة المباشرة ولبرامج الأعمال، خلال الفترة من 1 كانون الثاني (يناير) إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة 9 (د) من هذا القرار، بنحو 33,7 مليون دولار، منها ما قيمته 20,2 مليون دولار للإعانة المباشرة و 13,5 مليون دولار لبرامج الأعمال. وما تتطلبه برامج الأعمال، خلال الفترة من أول كانون الثاني (يناير) إلى 30 حزيران (يونيو) 1951، بما فيها المصروفات الإدارية، هو 21,2 مليون دولار تقريباً، وتعتبر أنه ينبغي إنهاء الإغاثة المباشرة في وقت لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، إلاّ إذا قررت الجمعية العامة غير ذلك في دورتها العادية الخامسة.
7 ـ تؤسس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:
(أ) لتقوم بالتعاون مع الحكومات المحلية بالإغاثة المباشرة وبرامج التشغيل، بحسب توصيات بعثة المسح الاقتصادية.
(ب) لتتشاور مع الحكومات المهتمة في الشرق الأدنى، في التدابير التي تتخذها هذه الحكومات تمهيداً للوقت الذي تصبح فيه المساعدة الدولية للإغاثة ولمشاريع الأعمال غير متوفرة.
8 ـ تؤسس لجنة استشارية من ممثلي فرنسا وتركيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا والولايات المتحدة الأميركية، مفوضة بإضافة ما يزيد على ثلاثة أعضاء إضافيين من الحكومات المساهمة، لأداء المشورة، ومعاونة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم في تنفيذ البرنامج . وعلى مدير الوكالة واللجنة الاستشارية أن يتشاورا مع كل من حكومات الشرق الأدنى المختصة، في اختيار المشاريع، ورسمها، وتنفيذها.
9 ـ تطلب من الأمين العام تعيين مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، بالتشاور مع الحكومات الممثلة في اللجنة الاستشارية:
(أ) سيكون مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم الموظف التنفيذي المسؤول أمام الجمعية العامة عن سير البرنامج.
(ب) يختار المدير موظفيه، ويعينهم وفقاً للترتيبات العامة التي توضع بالاتفاق مع الأمين العام، بما فيها القوانين والنظم السارية على موظفي الأمم المتحدة التي يرى المدير والأمين العام تطبيقها عليهم، وعلى المدير أن ينتفع إلى الحد الممكن بتسهيلات ومساعدات الأمين العام.
(جـ) على المدير أن يضع، بالتشاور مع الأمين العام واللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، نظماً مالية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
(د) على المدير أن يقوم، بالتشاور مع اللجنة الاستشارية، بتوزيع المبالغ المتوفرة بين الإغاثة المباشرة ومشاريع الأعمال، وذلك وفقاً للأنظمة المالية المقررة في (جـ) من هذه الفقرة، وفي حال إعادة النظر في التقديرات الواردة في الفقرة 6.
10 ـ تطلب من المدير عقد اجتماع للجنة الاستشارية في أقرب وقت ممكن عملياً، لوضع الخطط لتنظيم وإدارة البرنامج، وإقرار قواعد الإجراءات.
11 ـ تبقي على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين التي أنشئت بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3) حتى 1 نيسان (ابريل) 1950، أو إلى التاريخ الذي تتم فيه عملية النقل المشار إليها في الفقرة 12. وتطلب من الأمين العام، بالمشاورة مع الوكالات العاملة، مواصلة الجهود لإنقاص عدد حصص الإعاشة على مراحل في ضوء ما وصلت إليه بعثة المسح الاقتصادية من نتائج وتوصيات.
12 ـ تكلف الأمين العام أن ينقل إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، موجودات وديون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين حتى 1 نيسان (ابريل) 1950، أو إلى أي تاريخ آخر يتفق عليه الأمين العام مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
13 ـ تحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء، على التبرع التطوعي، نقداً أو عيناً، وذلك لضمان الحصول على كمية الإعدادات والأموال اللازمة لكل مرحلة من مراحل البرنامج، كما هو وارد في الفقرة 6، وتقبل التبرعات المالية بعملات غير الدولار الأميركي ما دام يمكن تنفيذ البرنامج بهذه العملات.
14 ـ تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، تسليف المبالغ المتوفرة لهذا الغرض على ألاّ تزيد على خمسة ملايين دولار من صندوق رأس المال العامل لتمويل العمليات طبقاً لهذا القرار، على أن يسدد هذا المبلغ، خلال مدة لا تتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) 1950، من التبرعات الحكومية التطوعية التي طلبت في الفقرة 13 أعلاه.
15 ـ تفوض الأمين العام، بالمشاورة مع اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية، مفاوضة منظمة اللاجئين الدولية للحصول على قرض دون فائدة، لتمويل البرنامج، لا تتجاوز قيمته 2,8 مليون دولار بشروط مرضية للسداد يتفق عليها بين الطرفين.
16 ـ تفوض الأمين العام باستمرار فتح الصندوق الخاص المؤسس بقرار الجمعية العامة رقم 212 (الدورة 3)، وأن يسحب منه الاعتمادات اللازمة لعمليات إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وبمقتضى طلب مدير الوكالة لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.
17 ـ تدعو الحكومات المختصة إلى منح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات التي منحت لإغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وكذلك جميع الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات الأخرى اللازمة للقيام بأعمالها.
18 ـ تحث صندوق الطوارئ لرعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة (اليونيسيف)، ومنظمة اللاجئين الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعة، والوكالات الأخرى المختصة، والهيئات والجماعات الخاصة، بالتشاور مع مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، على مد يد المساعدة ضمن إطار البرنامج.
19 ـ تطلب من مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم:
(أ) أن يعين مندوباً لحضور اجتماعات مجلس المساعدة الفنية كمراقب، لكي يصبح بالإمكان تنسيق نشاطات المساعدة الفنية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم مع برامج المساعدة الفنية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المشار إليها في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 222 (الدورة 9) ـ أ ـ الصادر في 15 آب (أغسطس) 1949 .
(ب) أن يضع تحت تصرف مجلس المساعدة الفنية، معلومات تامة فيما يتعلق بأي مساعدة فنية يمكن أن تقوم بها هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، حتى يمكن إدخالها في التقارير التي يقدمها مجلس المساعدة الفنية إلى لجنة المساعدة الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
20 ـ توعز إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم التشاور مع لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة، لما فيه خير أداء لمهمات كل منهما، وخصوصاً فيما يتعلق بما ورد في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.
21 ـ تطلب من المدير أن يرفع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريراً سنوياً عن أعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم، يشمل بياناً بتدقيق الحسابات، وتدعوه إلى أن يرفع إلى الأمين العام أية تقارير أخرى ترى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم إحاطة أعضاء الأمم المتحدة أو أجهزتها المناسبة علماً بها.
22 ـ تكلف لجنة التوفيق بشأن فلسطين التابعة للأمم المتحدة أن ترسل التقرير النهائي لبعثة المسح الاقتصادية، مع ما ترغب فيه من تعليقات، إلى الأمين العام ليقدمه، بدوره، إلى أعضاء الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وتشغيلهم.